![]() |
التصريح بتفويت مركبة |
عند بيع مركبة سبق تسجيلها في المغرب، يلتزم البائع (المفوّت) بإشعار الإدارة المختصة بإتمام عملية التفويت في غضون 15 يوماً من تاريخ توقيع العقد.
الإجراءات الإدارية
يجب على المفوّت تقديم تصريح تفويت المركبة (وفق النموذج رقم 31) إلى المصلحة الإقليمية أو العمالاتية التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي يقع في نطاقها مقر سكناه.
ويتم تسليم وصل إيداع (النموذج رقم 32) عند تقديم الطلب.
ملاحظة: يعتبر تاريخ المصادقة على توقيعات البائع والمشتري هو التاريخ الرسمي المعتمد لإجراء التفويت.
الوثائق المطلوبة
الوثيقة | الوصف |
---|---|
1 | تصريح بتفويت المركبة (النموذج 31) |
2 | نسخة من عقد البيع، حسب النموذج BI أو BII |
3 | وثائق إثبات السكنى (حسب النموذج 6) |
4 | شهادة رفع اليد، في حال وجود تعرض سابق أو قرض جارٍ على المركبة |
نماذج العقود المعتمدة
الإطار القانوني المنظم
النص القانوني | المرجع |
---|---|
مدونة السير على الطرق | ظهير شريف رقم 1.10.07 بتاريخ 11 فبراير 2010 |
تعديل مدونة السير | ظهير شريف رقم 1.16.106 بتاريخ 18 يوليوز 2016 |
قانون النقل الطرقي | قانون رقم 16.99 المعدل للظهير 1.63.260 بتاريخ 12 نونبر 1963 |
المرسوم التطبيقي لمدونة السير | مرسوم رقم 2.10.421 بتاريخ 29 شتنبر 2010 |
تعديلات المرسوم | - مرسوم رقم 2.12.494 (19 غشت 2013) |
-
مرسوم رقم 2.18.276 (13 أبريل 2018)
-
مرسوم رقم 2.19.188 (10 يونيو 2019) |
| قرار تنظيمي | قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 |