التصريح بتفويت مركبة

NOUREDDINE MONITEUR
By -nordin moniteur
0

 

التصريح بتفويت مركبة

عند بيع مركبة سبق تسجيلها في المغرب، يلتزم البائع (المفوّت) بإشعار الإدارة المختصة بإتمام عملية التفويت في غضون 15 يوماً من تاريخ توقيع العقد.

الإجراءات الإدارية

يجب على المفوّت تقديم تصريح تفويت المركبة (وفق النموذج رقم 31) إلى المصلحة الإقليمية أو العمالاتية التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي يقع في نطاقها مقر سكناه.

ويتم تسليم وصل إيداع (النموذج رقم 32) عند تقديم الطلب.

ملاحظة: يعتبر تاريخ المصادقة على توقيعات البائع والمشتري هو التاريخ الرسمي المعتمد لإجراء التفويت.


الوثائق المطلوبة

الوثيقةالوصف
1تصريح بتفويت المركبة (النموذج 31)
2نسخة من عقد البيع، حسب النموذج BI أو BII
3وثائق إثبات السكنى (حسب النموذج 6)
4شهادة رفع اليد، في حال وجود تعرض سابق أو قرض جارٍ على المركبة

نماذج العقود المعتمدة

النموذجالوصف
BIعقد بيع بين شخصين طبيعيين
BIIعقد بيع يضم شخصاً معنوياً (شركة مثلاً)

الإطار القانوني المنظم

النص القانونيالمرجع
مدونة السير على الطرقظهير شريف رقم 1.10.07 بتاريخ 11 فبراير 2010
تعديل مدونة السيرظهير شريف رقم 1.16.106 بتاريخ 18 يوليوز 2016
قانون النقل الطرقيقانون رقم 16.99 المعدل للظهير 1.63.260 بتاريخ 12 نونبر 1963
المرسوم التطبيقي لمدونة السيرمرسوم رقم 2.10.421 بتاريخ 29 شتنبر 2010
تعديلات المرسوم- مرسوم رقم 2.12.494 (19 غشت 2013)
  • مرسوم رقم 2.18.276 (13 أبريل 2018)

  • مرسوم رقم 2.19.188 (10 يونيو 2019) |
    | قرار تنظيمي | قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 |

Tags:

إرسال تعليق

0 تعليقات

إرسال تعليق (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!