![]() |
إجراءات نقل ملكية مركبة مسجلة في السلسلة العادية بالمغرب |
عند تغيير مالك مركبة مستعملة مسجلة في السلسلة العادية بالمغرب، من الضروري التصريح بعملية البيع والشراء من خلال البوابة الرقمية المخصصة لنقل الملكية، التي وضعتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) رهن إشارة المواطنين. ويجب أيضًا إخضاع المركبة للمراقبة التقنية، ثم إيداع ملف تحويل الملكية لدى وكالات البريد بنك وبريد كاش المعتمدة.
1. خطوات التصريح بالنقل
على كل مشترٍ لمركبة مسجلة بالسلسلة العادية:
-
التصريح بعملية الشراء عبر البوابة الرقمية لنقل الملكية.
-
الاستفادة من ضمانات هذه المنصة التي تحمي حقوق البائع والمشتري.
-
إيداع ملف التحويل لدى وكالات البريد بنك وبريد كاش.
-
الحصول على وصل إيداع صالح لمدة 60 يوما إلى حين تسلم شهادة التسجيل الجديدة.
ملاحظة: في حال وجود تعرض مسجل على المركبة، لا يتم قبول الملف إلا بعد تقديم شهادة رفع اليد الصادرة عن الجهة المعنية.
الوثائق المطلوبة لتحويل الملكية
-
وثائق إثبات الإقامة (الملحق 6)
-
الأصل من شهادة التسجيل في اسم البائع
-
محضر المراقبة التقنية من مركز معتمد
-
عقد بيع موقّع حسب نوعية البيع:
-
عن طريق قرض: عقد بالمصارفة موقّع من البائع، المشتري، ومؤسسة التمويل.
-
عن طريق المرابحة: عقد بيع مرابحة مرفق بعقد اقتناء المركبة من طرف البنك.
-
-
وثائق الاستعمال المهني إن وُجدت
-
شهادة رفع اليد (في حال وجود تعرض أو بعد تصفية قرض)
-
وصل أداء واجبات التحويل
-
وصل أداء الغرامة الإدارية إذا تأخر إيداع الملف
حالات خاصة في نقل الملكية
أ. في حالة تسجيل المركبة باسم قاصر:
-
توقيع الممثل الشرعي على الطلب (ما لم يكن القاصر مأذونًا له بالتصرف).
-
إرفاق نسخة من عقد الازدياد للقاصر + نسخة بطاقة التعريف الوطنية للممثل الشرعي.
ب. في حالة وفاة المالك:
-
عقد إرث عدلي أو موثق
-
عند الاقتضاء: عقد تنازل الورثة لفائدة الشخص المعني بالتسجيل
ج. بيع المركبة عن طريق المزاد العلني:
-
شهادة أو محضر بيع من الجهة المختصة
-
شهادة التعشير (إذا لم تكن المركبة مسجلة بالمغرب)
-
في حال البيع بواسطة عون قضائي: الحكم القضائي مرفق بشهادة البيع
-
المصادقة الانفرادية ضرورية بعد المراقبة التقنية
د. البيع بواسطة وكالة خاصة:
-
عقد تفويض خاص يحمل توقيعات المفوض والمفوض له، مصادق عليها
-
يجب أن يُشير العقد بوضوح إلى رقم التسجيل وصلاحية التفويت
هـ. بيع أو شراء مركبة من/إلى تاجر سيارات 18W:
-
نسخة من بطاقة التاجر (18W) سارية المفعول
-
لا حاجة لأي إذن مسبق إذا كانت المركبة مخصصة لإعادة البيع
و. بيع أو شراء مركبة باسم شخص معنوي (شركة...):
-
نسخة من السجل التجاري أو القانون الأساسي
-
أو محضر جمع عام يُعيّن الممثل القانوني المخول بالبيع
ز. تسجيل المركبة في اسم عدة شركاء:
-
توقيع أحد الشركاء المفوضين
-
عقد التزام بالملكية المشتركة موقع من الجميع (الملحق 8)
واجبات تحويل الملكية
نوع المركبة | مبلغ واجبات التحويل |
---|---|
المركبات ذات محرك | 50 درهم × القوة الجبائية* + 305 درهم |
المقطورات (+750 كلغ) | 50 درهم/طن + 305 درهم |
الدراجات النارية (+125 سم³) | 50 درهم × القوة الجبائية (أدنى مبلغ 100 درهم) + 305 درهم |
العربات التي لا تتجاوز سرعتها 30 كم/س | مبلغ ثابت: 50 درهم + 305 درهم = 355 درهم |
غرامة إدارية: 500 درهم + 10% عن كل شهر تأخير
القوة الجبائية كما هو مبيّن في شهادة التسجيل (البطاقة الرمادية)
المراجع القانونية
-
الظهير الشريف رقم 1.10.07 – القانون 52.05
-
الظهير الشريف رقم 1.16.106 – القانون 116.14
-
قانون رقم 16.99 – النقل عبر الطرق
-
المراسيم: 2.10.421، 2.12.494، 2.18.276، 2.19.188
-
القرارات الوزارية: 2711.10، 2730.10، 2132.17، 1352.18، 1514.20