الولوج إلى مهنة مدرب تعليم السياقة

NOUREDDINE MONITEUR
By -nordin moniteur
0

 

الولوج إلى مهنة مدرب تعليم السياقة

يلعب مدرب تعليم السياقة دورًا محوريًا في تكوين السائقين الجدد ومرافقتهم للحصول على رخصة السياقة، ويُرخص له بمزاولة هذه المهنة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

شروط الحصول على رخصة مدرب تعليم السياقة

لا يمكن لأي شخص طلب هذه الرخصة إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:

الشرطالتفاصيل
السنألا يقل عن 20 سنة شمسية كاملة
الأهلية المدنيةالتمتع بكافة الحقوق الوطنية والمدنية
السجل العدليعدم صدور أي حكم بالإدانة في حقه بسبب جناية أو جنحة مخلة بالأخلاق العامة، أو تتعلق بالسرقة أو النصب أو التزوير
رخصة السياقةالتوفر على رخصة سياقة من نفس صنف الرخصة المطلوبة، ويجب أن يكون خارج الفترة الاختبارية
التكوينالحصول على دبلوم تقني في شعبة "مرشد في تعليم السياقة" مسلم من مؤسسة للتكوين المهني

إجراءات إيداع الطلب

يجب إيداع ملف طلب الحصول على رخصة مدرب تعليم السياقة، مقابل وصل، لدى المديرية الجهوية للسلامة الطرقية التي يقع ضمن نفوذها مقر إقامة مقدم الطلب.

في حال استيفاء الملف لجميع الشروط، تقوم الوكالة الجهوية بتسليم رخصة مدرب تعليم السياقة، بعد إثبات أداء الرسوم القانونية، مرفقة بإشعار بالاستلام.
أما إذا لم يستوفِ الملف الشروط، فيتم إشعار المعني بالأمر برفض الطلب، مع توضيح أسباب الرفض، ويُعاد الملف لصاحبه عند الاقتضاء.

مكونات ملف طلب الرخصة

يجب أن يكون الطلب مؤرخًا وموقعًا من طرف المعني بالأمر، ومرفقًا بالوثائق التالية:

  1. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو وثيقة تعريف سارية الصلاحية؛

  2. صورة شمسية حديثة؛

  3. مستخرج من السجل العدلي رقم 3، لا يتجاوز تاريخ إصداره 3 أشهر؛

  4. نسخة من رخصة السياقة بعد انقضاء الفترة الاختبارية، سارية المفعول؛

  5. نسخة من دبلوم تقني في "شعبة مرشد تعليم السياقة" مسلم من مؤسسة معتمدة للتكوين المهني.

مدة الصلاحية وتجديد الرخصة

  • صلاحية رخصة مدرب تعليم السياقة: 5 سنوات

  • لتجديد الرخصة:

    • الإدلاء بـ شهادة التكوين المستمر الإجباري كل خمس سنوات؛

    • أداء مبلغ 100 درهم لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بإحدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة.


الإطار القانوني المنظم للمهنة

المرجع القانونيالموضوع
القانون 52.05مدونة السير على الطرق والسلامة الطرقية، كما تم تغييره بالقانون 116.14 (المواد: 239–265، 312، 313)
المرسوم 2.10.432 (29 شتنبر 2010)تطبيق القانون 52.05 بشأن تعليم السياقة
قرار 271.13 (23 يناير 2013)دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة
المرسوم 2.13.282 (9 شتنبر 2013)تعديل المرسوم السابق بشأن تعليم السياقة
قرار 1656.12 (15 أبريل 2012)كيفية تنظيم الامتحان الخاص بالمدربين (المادة 313 من القانون 52.05)
قرار 1648.13 (18 دجنبر 2013)شروط الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة
المرسوم 2.14.757 (5 دجنبر 2014)تعديل مرسوم 2.10.432 بشأن تعليم السياقة
Tags:

إرسال تعليق

0 تعليقات

إرسال تعليق (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!