![]() |
السحب النهائي لمركبة من السير |
يُعدّ السحب النهائي لمركبة من السير إجراءً إدارياً يُلزم مالك المركبة، المرخصة والمسجلة بالمغرب، بالتقدم بطلب رسمي لدى المصالح المختصة، بغرض إيقاف استعمال المركبة بشكل دائم.
الإجراءات المطلوبة
يتوجب على مالك المركبة، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، التوجه إلى المصلحة الإقليمية للسلامة الطرقية التابعة لمقر سكناه، وتقديم:
-
تصريح بالسحب النهائي من السير (وفق النموذج رقم 28)،
-
تقرير خبرة منجز من طرف خبير معتمد،
-
أصل البطاقة الرمادية (شهادة التسجيل)،
-
رفع اليد عن أي تعرضات مسجلة، خاصة في حال تم اقتناء المركبة عبر القرض أو المرابحة.
ملاحظة: عند إيداع هذه الوثائق، يحصل المالك على وصل إيداع (النموذج رقم 29) كإثبات.
في حالة المركبة القديمة أو المتردية
يمكن أيضاً تقديم طلب سحب نهائي للمركبة إذا كانت قديمة أو في حالة ميكانيكية سيئة حتى وإن لم تتعرض لحادثة. في هذه الحالة:
-
يُرفق التصريح بأصل البطاقة الرمادية فقط،
-
ويتم تسليمها مقابل وصل إلغاء إلى المصلحة الإقليمية المختصة.
المعالجة الإدارية
بعد إيداع الملف، تقوم المصلحة الإقليمية للسلامة الطرقية بتسجيل تعرض يفيد السحب النهائي في النظام المعلوماتي الخاص بالبطائق الرمادية، مما يعني إلغاء إمكانية استعمال المركبة على الطريق بصفة نهائية.
الوثائق المطلوبة
الوثيقة | الوصف |
---|---|
1 | تصريح بالسحب النهائي من السير (الملحق 28) |
2 | تقرير خبرة منجز من طرف خبير مؤهل |
3 | أصل البطاقة الرمادية |
4 | وثيقة رفع اليد عن التعرضات (عند الاقتضاء) |
الإطار القانوني المنظم
النص القانوني | المرجع |
---|---|
مدونة السير على الطرق | ظهير شريف رقم 1.10.07 بتاريخ 11 فبراير 2010 |
تعديلات مدونة السير | ظهير شريف رقم 1.16.106 بتاريخ 18 يوليوز 2016 |
قانون النقل الطرقي | قانون رقم 16.99 المعدل للظهير 1.63.260 بتاريخ 12 نونبر 1963 |
المرسوم التطبيقي لمدونة السير (المركبات) | مرسوم رقم 2.10.421 بتاريخ 29 شتنبر 2010 |
تعديلات المرسوم | - مرسوم رقم 2.12.494 (19 غشت 2013) |
-
مرسوم رقم 2.18.276 (13 أبريل 2018)
-
مرسوم رقم 2.19.188 (10 يونيو 2019) |