تسجيل المركبات الفلاحية والغابوية وأريبات الأشغال العمومية الجديدة أو المستعالمستوردةملة

NOUREDDINE MONITEUR
By -nordin moniteur
0

 

تسجيل المركبات الفلاحية والغابوية

تسجيل المركبات الفلاحية والغابوية وأريبات الأشغال العمومية الجديدة أو المستعملة المستوردة

للحصول على شهادة التسجيل (البطاقة الرمادية) للمركبات الفلاحية والغابوية وأريبات الأشغال العمومية، سواء كانت جديدة أو مستعملة ومستوردة من الخارج، يتوجب على المالك تقديم طلب لدى المصلحة الإقليمية أو العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية حسب محل الإقامة.

التحقق من المركبة أو الأريبة

  • إذا كان الوزن الإجمالي المأذون به محملة ≤ 3500 كلغ: تتم المعاينة من طرف المصلحة الإقليمية/العمالاتية.

  • إذا كان الوزن > 3500 كلغ: تُحال المركبة إلى المركز الوطني لإجراء التجارب والتصديق، وذلك بعد اجتياز المراقبة التقنية بمركز معتمد. يتم منح محضر المصادقة بشكل انفرادي.

التعشير

بمجرد الحصول على شهادة التحقق، يتوجه المالك إلى مصالح إدارة الجمارك للحصول على شهادة التعشير.

إجراءات تقديم الطلب

يتم إيداع طلب التسجيل لدى المصلحة الإقليمية مقابل وصل صالح لمدة 30 يومًا، وتسلم البطاقة الرمادية بعد انقضاء هذه المدة.


الوثائق المطلوبة لتسجيل المركبة أو الأريبة

  1. طلب التسجيل: مملوء حسب النموذج I أو II وموقع من الطرف المعني، وفي حال وجود بائع يُوقّع كذلك.

  2. وثائق إثبات الملكية:

    • الجديدة: فاتورة شراء مصادق عليها من المرآب موضح بها الخصائص وتاريخ بدء الاستعمال.

    • المستعملة:

      • شهادة التسجيل الأصلية (البطاقة الرمادية الأجنبية).

      • شهادة من بلد المنشأ تُحدد الخصائص وتاريخ أول استعمال واسم المالك.

      • عقد بيع موقع من المالك السابق، مصادق عليه من الجهات المختصة.

      • إذا لم تكن خاضعة للتسجيل في بلدها الأصلي: تُضاف فاتورة الشراء مصادق عليها.

  3. إثبات الإقامة (الملحق 6).

  4. عقد بيع بالمصارفة أو عقد مرابحة في حال شراء المركبة عن طريق تمويل.

  5. محضر المراقبة التقنية من مركز معتمد (للمركبات المستعملة).

  6. شهادة التحقق ومحضر المصادقة:

    • للمركبات ≤ 3500 كلغ: تُسلم من المصلحة الإقليمية.

    • للمركبات > 3500 كلغ: يُصدرها المركز الوطني للتجارب.

  7. شهادة التعشير باسم المالك الجديد.

  8. وصل أداء الرسوم القانونية.

  9. وصل أداء الغرامة إن تم تجاوز المدة القانونية لإيداع الملف.


حالات خاصة لتسجيل المركبات أو الأريبات

الحالةالوثائق الإضافية المطلوبة
تسجيل باسم قاصرطلب موقع من الممثل الشرعي + نسخة من عقد الازدياد + بطاقة التعريف الوطنية للممثل
تسجيل بعد وفاة المالكعقد إرث عدلي أو محرر موثق + عقد تنازل إن وجد
تسجيل باسم شخص معنوينسخة من السجل التجاري أو القانون الأساسي + وثيقة تفويض ممثل قانوني
تسجيل بملكية مشتركةعقد التزام موقع من جميع الشركاء ومصادق عليه (الملحق 8)
تسجيل بوكالةعقد تفويض خاص موقع من الطرفين ومصادق عليه يتضمن صلاحية التفويت

الرسوم والواجبات

النوعالرسوم
تسجيل أريبة سرعتها ≤ 30 كلم/ساعة50 درهم + 305 درهم = 355 درهم
المصادقة الانفرادية (≤ 3500 كلغ)1010 درهم
المصادقة الانفرادية (> 3500 كلغ)2510 درهم
غرامة تأخير500 درهم + 10% عن كل شهر تأخير

النماذج والمراجع القانونية

  • نموذج الطلب: نموذج I أو II

  • المراجع:

    • ظهير شريف رقم 1.10.07 – القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير.

    • ظهير شريف رقم 1.16.106 – القانون 116.14.

    • قانون رقم 16.99 المعدل لظهير 1.63.260.

    • المراسيم: 2.10.421، 2.12.494، 2.18.276، 2.19.188.

    • قرارات وزير التجهيز والنقل.

Tags:

إرسال تعليق

0 تعليقات

إرسال تعليق (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!